⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض إن لم يحصل من الطاعن شخصياً فلابد أن يكون التوكيل بعمله توكيلاً خاصاً أو على الأقل أن يكون تفويضاً خاصاً ضمن توكيل عام، فلا يقبل الطعن المقدم من محام بيده توكيل عام عن المتهم وليس فيه تفويض خاص بالطعن بطريق النقض.