⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-11-12 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ الغير
⚖️ تضامن
⚖️ التنفيذ بطريق التعويض - تضامن المسئولين
⚖️ آثار العقد
⚖️ مسئولية تقصيرية - التضامن فى المسئولية
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه و خلفائهم و لا يمكن أن يرتب التزاما فى ذمة الغير و لو كان تابعا لأحد المتعاقدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة 174 من القانون المدني مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع وهى لا تقوم في حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسئولية التابع بناء على خطأ واجب إثباته أو بناء على خطأ مفترض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين "التابعين" عن الضرر الذي لحق المضرور على أن الوزارة التي يتبعها الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولية تعاقدية كما أنها مسئولة عن أعمالهما بوصفهما تابعين لها مسئولية وصفها الحكم بأنها مسئولية التابع للمتبوع وأن من شان هذه المسئولة أن تلتزم الوزارة والطاعنان بالتضامن بتعويض ذلك الضرر، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعنين على مجرد وجود تعاقد بين متبوعهما - وزارة التربية والتعليم - وبين المضرور وولى أمره يجعل الوزارة ملتزمة بتعويض الضرر الذي أصاب المضرور، ولم يكن الطاعنان طرفاً في هذا التعاقد، وعلى قيام التضامن بين الطاعنين وبين الوزارة دون أن يسجل عليهما وقوع أي خطأ شخصي من جانبهما ويبين ماهيته ونوعه، فإن هذا الحكم يكون قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنين على أساس فاسد.