الطعن رقم 14 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على محكمة الموضوع عند الحكم في تهمة اختلاس زراعة محجوز عليها إدارياً وفاء للأموال الأميرية أن تبين في حكمها متى كان الحجز ومن الذي أوقعه وما علاقة المتهم به وهل أعلن إليه أم لا ومتى كان إعلانه وما دليل هذا الإعلان وأن يكون بيان كل ذلك أخذاً من الأوراق الرسمية المحررة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من دكريتو 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجوز الإدارية، لأن هذه البيانات ضرورية كما تستطيع محكمة النقض أن تعلم أن هناك حجزاً رسمياً يعلمه المتهم وقد ارتكب جريمته غير مكترث به، أو أنه لا يوجد حجز رسمي مطلقاً، أو يوجد حجز رسمي ولكنه لم يعلن للمتهم الواضع اليد على العقار طبقاً للمادة الخامسة من الدكريتو المذكور فيكون في حل من أخذ زراعته من الأرض وعدم الاعتداد بأي تنبيه شفهي من العمدة أو الصراف أو غيرهما لأنه ليس مكلفاً بالانصياع لمثل هذه التنبيهات الشفهية في موطن لا تنفع فيه إلا الرسميات.