الطعن رقم 12 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد علي موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم إذا أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن سماع الدعوى في جلسات عديدة سابقة حسب الثابت بمحاضر الجلسات والتي أحال الحكم إليها في بيان تفاصيل ما دار بها ولا ينم البتة عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وأوجه الدفاع بما يضحي معه هذا الوجه من الطعن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم ينازع المدعين بالحق المدني في صفتهم أو مصلحتهم في دعواهم فإنه لا يقبل منه أن ينازع في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة أن تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنته التقارير الطبية الشرعية وتقرير الخبير المنتدب فيها الدكتور...... متفقاً مع ما شهد به واضعوها أمامها عن قدرة المجني عليه على السير والكلام بعد إصابته واطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلبه استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها - بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية في الدعوى - حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن في هذا الشأن بقوله: "أما عن طلب الدفاع مناقشة الطبيب الذي وضع التقرير الاستشاري فلا ترى المحكمة موجباً له بعد كل ما تقدم و ترى أن ذلك الطلب غير منتج في الدعوى ويهدف إلى التسويف" وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في رفض طلب المناقشة فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد، يكون غير سليم ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن في أسباب طعنه من مطاعن للنيل من تقرير......... الخبير المنتدب من المحكمة وشهادته أمامها إذ لو ارتأى الطاعن جديتها لاتخذ الإجراءات التي رسمها القانون لرده أمام محكمة الموضوع، أما وهو لم يفعل فإنه لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير وشهادته مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ..... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام فقرر ذلك. وأدعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من محاميه.