⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ودكتور وأحمد رفعت خفاجي, وصلاح الدين نصار, وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقوقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة, قد أجازت للمحامي المقيد أسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد أسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامساً) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل أسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل أسم الطاعن لجدول المحامين المشغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن حصل علي مؤهل العالمية مع أجازة القضاء الشرعي وعين مأذونا شرعيا تابعا لمحكمة شبين القناطر الشرعية منذ أول أغسطس سنة 1939. وفي أول مارس سنة 1948 استقال من عمله حيث عين اعتبارا من هذا التاريخ موظفا بالمحاكم الشرعية حيث أسندت إلية أعمال قضائية (باحث فني) حتى نقل إلي التدريس اعتبارا من 12 إبريل سنة 1953. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 قررت لجنة قبول المحامين قيد أسمه بجدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين وفي 2 من نوفمبر سنة 1977 استقال من عمله وتقدم بتاريخ أول يناير سنة 1978 بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلي جدول المحامين الشرعيين. فقررت اللجنة بتاريخ 7 مارس سنة 1978 برفض الطلب فتظلم من هذا القرار أمام تلك اللجنة التي قررت بتاريخ 30 مارس سنة 1978 رفض التظلم. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 مايو سنة 1978 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم موقعا عليها من وكيله. وبجلسة 14 من يناير سنة 1979 سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.