⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 3 من فبراير سنة 1976 ودفع بأنه لم يعلن قانوناً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فلم يحضر لإبداء دفاعه وطلب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى لا تفوته هذه الدرجة من التقاضي، وعرض على المحكمة بطاقته العائلية تدليلاً على أن ورقة الإعلان سلمت إلى شخص غيره باسم آخر فاطلعت المحكمة عليها وردتها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها دون أن يعرض لما أثاره الطاعن في شأن بطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها، وكان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. لما كان ذلك، فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبني على صحته بطلان إجراءات المحاكمة الابتدائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأخطار. (ثانيا) لم يوفر وسائل الإطفاء بمؤسسة. (ثالثا) لم يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد من توفير ظروف العمل والوقاية ألكافيه لصحة العمال. (رابعا): أقام محلا صناعيا بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 107، 108، 215، 221، 229، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 48 لسنة 1967 والمواد 1و2 و17و18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.