الطعن رقم 2 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وأحمد موسى، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من أبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969، وتقدمت بطلب قيدها بجدول المحامين مع باقي الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 وايصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي في 29 من فبراير سنة 1976، وحددت لجنة قبول المحامين لنظر الطلب جلسة 3 من مارس لسنة 1976 ثم أجلت نظره لجلسة 2 من يونيه لسنة 1976 وبها أصدرت قرارها المطعون فيه برفض الطلب ويبين من مدونات هذا القرار أنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر الطلب دون أن يسبق ذلك اشتغالها بالأعمال المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 51 من القانون المذكور لما كان ذلك وكان البين من نص المادة 51 من هذا القانون أنها اشترطت فيما اشترطته فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقانون أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وكانت المادة 58 من القانون قد نصت على أن "تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وايصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب...." كما نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه "للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة اعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد 51 و52 و53 من القانون، ولا يجوز له أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل، أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند "خامساً" من المادة 51. ولما كانت الشروط المطلوبة في المادة 51 من القانون للقيد في جدول المحامين يجب توافرها في الطالب وقت القيد فيما عدا شروط السن وهو شرط مستحدث اضافته للمادة المذكورة إلى سائر الشروط التي كانت واردة بالمادة الثانية من قانون المحاماة السابق - الصادر بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 1957 - فيكتفي فيه بأن يكون طالب القيد غير متجاوز الخمسين من عمره وقت تقديمه الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وايصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، يؤكد ذلك ما يفهم من دلالة عبارات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون القائم من أنه يجوز لمن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين ما دام لم يتجاوز الخمسين من عمره وقت الطلب مما مؤداه أن العبرة في احتساب السن هي بوقت تقديم طلب القيد أو طلب اعادة القيد مرفقاً بأيها كافة الأوراق والإيصالات المطلوبة، وذلك لانتفاء المبرر للتفرقة بين حالتي القيد وإعادة القيد في خصوص كيفية احتساب السن، هذا إلى أن تحديد موعد انعقاد لجنة قبول المحامين منوط باللحنة ذاتها ومن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يعلق مصير طالب القيد على التاريخ الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب وتصدر قراراها فيها فإن نظرته قبل تجاوز طالب القيد الخمسين من عمره وكان مستوفياً باقي الشروط المطلوبة قانوناً قبلته وإن نظرته بعد ذلك رفضته حتى ولو كان الطالب مستوفياً كافة الشروط وقت تقديمه. لما كان ذلك وكان الثابت - على ما سلف بيانه أن طالبة القيد لم تكن قد تجاوزت الخمسين من عمرها وقت تقديمها الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 من القانون وايصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلبها تأسيساً على تجاوزها الخمسين من عمرها وقت نظره يكون قد جانب صحيح القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعنة بجدول المحامين تحت التمرين.
فقرة رقم -1
بتاريخ 17 فبراير سنة 1976 تقدمت الطاعنة بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمها بالجدول العام، فقررت اللجنة في 2 يونيه سنة 1976 رفض طلبها فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.