⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل وصلاح الدين نصار
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه " وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التي يدعيها وذلك إخلالاً بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وحيث تنص المادة 104 من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين... من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الادعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق " وكان البين من ذلك أن القرار قد فصل في تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. وكانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلاً، وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد في هذا الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن شروط إعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالاورق - في ان الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعه القاهره سنة 1964 وعين بوظيفة من الدرجة السابعة بهيئة التأمينات الإجتماعية في 18 أكتوبر سنة 1964 ورقي الي الدرجة السادسة إعتبارا من 31 ديسمبر 1970 . وبتاريخ أول يولية سنة 1971 أسند إليه أعمال الشئون القانونية بمكتب هيئة قناة السويس . وبتارخ 22 فبراير سنة 1976 تقدم بطلب الي لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام مع قبولة للمرافعة امام المحاكم الإبتدائية والإدارية فقررت اللجنة في 14ابريل سنة 1976 رفض الطلب . فعارض فى هذا القرار وبتاريخ 9 يونيه سنة 1976 قررت اللجنة رفض المعارضة . فطعن وكيل الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 من يوليه سنة 1976 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم . وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1978 سمعت المرافعة علي ماهو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم .