الطعن رقم 2433 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حوالة البوستة ورقة رسمية فالتزوير الذي يقع في أي جزء منها يعتبر تزويراً في ورقة رسمية، لا فرق في ذلك بين الجزء الذي يحرره الموظف المختص ولا شبهة في رسميته وبين الجزء الذي يحرره من أرسلت باسمه الحوالة عند الصرف، لأن هذا الجزء الأخير يعتبر سند صرف رسمياً إذ العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بإمضائه وبختم البوستة إقراراً منه بقيامه بما فرضته عليه تعليمات المصلحة من الاستيثاق من شخصية صاحب الحق في تسلم قيمة الحوالة.