الطعن رقم 2267 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تعويض ورد
⚖️ نصاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع في الاستئناف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق. فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدني فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض ولا يصح الدفع بعدم قبول الاستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الاستئناف.