الطعن رقم 2264 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة بلاغ كاذب مبهماً لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ ولا من هو الشخص الذي صار التبليغ عنه ولا ما هي الجهة التي قدم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم وإعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدم البلاغ وما تاريخ تقديمه وما مضمونه وفي حق من بالذات حصل تقديمه وما هي الإجراءات التي اتخذت في تحقيقه ومن الذي أجراها وما دليل كذبه وغير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التي يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا.