⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2263 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ دفاع
⚖️ تزوير اوراق عرفية - استعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة استعمال العقود المزورة هي جريمة مستمرة تبقى قائمة ما دام التمسك بهذه العقود حاصلاً إلى أن ينتهي الفصل في الدعوى التي قدمت فيها. وتبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية من تاريخ الفصل في الدعوى المقدمة فيها هذه العقود لا من تاريخ إيداعها بالقضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية ورفضت المحكمة دفعه ولم يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الاستئنافية فعدم تمسكه به يسقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض.