الطعن رقم 2262 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضى المادة 280 ع إذا كان هو الذي تصرف في الأشياء المحجوزة برغم وجود الحارس ولم يقدمها يوم البيع.