الطعن رقم 2256 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تقرير القاضى الملخص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريراً وأن يتلى هذا التقرير فقد دلت دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها. فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي، فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى. وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير.