⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2249 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ قتل غير عمد - مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقعت حادثة قتل خطأ وثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجني عليه والجاني فإن ذلك لا يخلي الجاني من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجني عليه من المسئولية أعظم من قسطه وإنما يكون قسط الجاني من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذي ترتبت عليه الجريمة.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة هذه الدعوى أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المتهم............... واتهمته بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1928 بدائرة قسم العطارين تسبب بغير عمد في قتل............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه في قيادة سيارة حتى صدم المجني عليه المذكور. وطلبت معاقبته بالمادة 202 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام تلك المحكمة طلب المدعون بالحق المدني بصفتهم ورثة المجني عليه المذكور إدخال صاحبي السيارة:............... و............... في الدعوى بصفتهما مسئولين عن حقوق مدنية وطلبوا الحكم لهم بمبلغ ألف جنيه تعويضاً قبلهما بالتضامن مع المتهم................ فحكمت المحكمة غيابياً بتاريخ 19 مارس سنة 1929 عملاً بالمادة السابقة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه هو و............... و............... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنفته النيابة في 31 مارس سنة 1929 وعارض فيه كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وحكم بتاريخ 30 يوليه سنة 1929 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإخراج............... من الدعوى بلا مصاريف وبتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك بجميع أجزائه. فاستأنفه كل من المتهم والمسئول مدنياً بتاريخ أول و8 أغسطس سنة 1929، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1929 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها. وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 1929 طعن حضرة المحامي الوكيل عن ورثة المجني عليه وهم المدعون بالحق المدني على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريراً بالأسباب في التاريخ المذكور.