⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2240 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض ورد
⚖️ ادلته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على ارتكاب جريمة الزنا، لأن القانون تشدد بحق - كما تتشدد الشريعة الغراء وغيرها من الشرائع - في أدلة الزنا، فلم يقبل من الحجج سوى القبض على المتهم متلبساً بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه. ولا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثانية تصبح بائنة بينونة صغرى متى انقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته وأن حكم البينونة الصغرى أنها تزيل الملك وإن لم تزل الحل بمعنى أن للزوج - وقد فقد ملك عصمة زوجته - أن يستحيل مقاربتها بعقد ومهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الاستحلال موقوفاً على تزوجها بزوج آخر كما هو الحال في البينونة الكبرى. وإذا جدد المطلق العقد على المطلقة كان في ذلك ما يفيد أن مطلقته قد انقضت عدتها وبانت منه بينونة صغرى سقط بها ملكه لعصمتها وأصبحت طليقة تتزوج ممن شاءت. فإذا ما اتهمت المطلقة بارتكاب الزنا في المدة التي كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد فإنه لا عقاب عليها قانوناً. وليس من الجائز في مثل هذه المواد المخلة بالعرض والشرف أن يقبل القاضي مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلاً في مصلحة الاتهام، بل يجب عليه الاعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد في قبول أدلتها وفي استنتاج النتائج من وقائعها وظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ثبتت مماشاة أحد الأشخاص لمطلقة شخص آخر في وقت كانت هي فيه مقيمة بمنزل المطلق فله مطالبتها بالتعويض المدني متضامنة مع هذا الشخص. لأن للمطلق في هذه الحالة الحق في أن تكون مطلقته المقيمة بمنزله حسنة السلوك كما له على هذا الشخص أن يرعى حقه هذا ولا يؤذيه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور و............... بأنهما في المدة ما بين 11 يونيه سنة 1928 و11 يونيه سنة 1929 ببولاق زنيا ببعضهما حالة أن............... متزوجة بـ............... وطلبت عقابهما بالمادتين 236 و238 من قانون العقوبات. وادعى............... مدنياً بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنح بولاق الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1929 عملاً بالمواد 236 و237 و238 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وألزمتهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيهاً مع المصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فأستأنف الطاعن هذا الحكم في يوم صدوره. ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 24 يوليه سنة 1930 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل وتأييده فيما يختص بالتعويض المدني مع إلزامه و............... بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن حضرة المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 26 يوليه سنة 1930 وقدم تقريراً بالأسباب في 11 أغسطس سنة 1930.