الطعن رقم 504 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-12-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - احالة القضية من دائرة الى اخرى من دوائر المحكمة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مرحلة الاخطار بالنموذج رقم 18 ضر ائب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب و الممول لما رأى فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما و لم يفتح المشرع باب الطعن فى هذه المرحلة بل فتحه فى مرحلة الاخطار بالربط على النموذج 19 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته هو دفاع موضوعى لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .