الطعن رقم 2234 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ محكمة النقض والابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمحكمة النقض أن تصف الأفعال الثابتة بالحكم المطعون فيه بغير ما وصفها به هذا الحكم فتعتبرها نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات لا تدليسا مدنيا وعندئذ يكون عليها نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون ومعاقبة الجاني.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة العامة هذه الدعوى ضد المتهم المذكور أمام محكمة جنح العطارين الجزئية واتهمته بأنه في المدة ما بين 28 أغسطس سنة 1924 إلى 10 مايو سنة 1926 بدائرة قسم العطارين بدد مبلغ 1265 جنيهاً للسيدتين............... و............... كريمتي............... كان قد تسلم إليه منهما لاستعماله في أمر معين لمنفعتهما وهي صرفه في إقامة منزلين على قطعتي أرض مملوكة لها وطلبت عقابه بالمادة 296 من قانون العقوبات. وبإحدى جلسات القضية رفعت المدعيتان بالحق المدني دعوى مباشرة ضد المتهم واتهمتاه بأنه استولى منهما على مبلغ بطريق النصب والاحتيال وطلبتا الحكم لهما عليه بمبلغ 1628 جنيهاً و560 مليماً من ذلك 1306 جنيهات لـ............... و321 جنيهاً و560 مليماً لـ............... والمصاريف المدنية مع محاكمته بالمادة 293 من قانون العقوبات علاوة على المادة المطبقة عليه من قبل النيابة والتي انضمت إليهما في ذلك.
فقضت محكمة الجنح المشار إليها حضورياً بتاريخ 6 مارس سنة 1928 عملاً بالمادتين 172 من قانون تحقيق الجنايات و293 من قانون العقوبات: (أولاً) ببراءة المتهم من تهمة التبديد. (ثانياً) بحبسه سنة مع الشغل عن تهمة النصب. (ثالثاً) بإلزامه بأن يدفع إلى............... مبلغ 1306 جنيهات والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة وأن يدفع إلى............... مبلغ 321 جنيهاً و560 مليماً والمصاريف المناسبة و300 قرش أتعاباً للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمتهما بباقي مصاريف دعواهما.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 8 مارس سنة 1928 واستأنفه المتهم أيضاً في 10 منه.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 28 أبريل سنة 1928 غيابياً للمتهم وحضورياً للمدعيتين بالحق المدني بقبولهما شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بكامل أجزائه وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية المناسبة إلى ما حكم به لكل واحدة من المدعيتين وبأن يدفع للمدعية بالحق المدني الأولى أيضاً مبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة وإلى الثانية 300 قرش أتعاباً للمحاماة. فقرر بالمعارضة فيه وحكم بتاريخ 27 يونيه سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن مع إلزام المتهم بمصاريف المعارضة المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وحكمت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1928 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الإسكندرية الاستئنافية للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وعند نظر هذه الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الاستئنافية للمرة الثانية دفع حضرة المحامي عن المتهم بدفعين فرعيين: أولهما عدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة حفظها وعدم إلغاء قرار الحفظ من سعادة النائب العمومي وثانيهما عدم اختصاص القاضي الجنائي لمدنية الموضوع فقال حضرة المحامي عن المدعيتين بالحق المدني إن الدفع الأول فصل فيه من محكمة أول درجة واستؤنف هذا الدفع وقضى استئنافياً برفضه وأعيدت القضية لمحكمة أول درجة وفصل فيها في الموضوع واستؤنف الحكم ورفع نقضاً وحكم من محكمة النقض بإعادة القضية ولم يتعرض الحكم للدعوى المدنية. والدفع الثاني سبق فصلت فيه المحكمة والمحكمة قررت ضم الدفعين للموضوع وقضت حضورياً بتاريخ 22 يوليه سنة 1929 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفض الدفعين المشار إليهما بالأسباب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى العقوبة وبراءة المتهم من تهمة النصب وبتأييده بالنسبة إلى براءته من تهمة التبديد وبالنسبة إلى التعويض المدني المحكوم به لكل من المدعيتين بالحق المدني مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش أتعاباً للمحاماة.
فطعن حضرة رئيس نيابة إسكندرية على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 10 أغسطس سنة 1929 وقدم تقريراً بالأسباب في اليوم المذكور.
وطعن عليه أيضاً المحكوم عليه بتاريخ 5 أغسطس سنة 1929 وقدم حضرة المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 7 منه.