الطعن رقم 1883 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهمت النيابة شخصين بارتكاب جريمة وكانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معاً بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر. فإذا قبلت المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما وبإدانة الآخر كان حكمها باطلاً لما وقع من الإخلال بحق الدفاع. إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع عن مصلحتين متعارضتين.