الطعن رقم 1877 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة - بحسب الثابت في الحكم الصادر بعقوبة في تهمة تعد على موظف عمومي - ليست من قبيل التعدي على الموظف أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها لأنه لم يثبت أن المجني عليه كان يؤدي عملاً من أعمال وظيفته ولا إن العلة في التعدي ترجع إلى عمل من هذه الأعمال بل تبين عكس ذلك فلا تدخل الواقعة تحت حكم المادة 117 ع. ولكنها قد تكون جريمة السب المنصوص عليها في المادة 265 ع لو كانت الألفاظ المنسوبة للمتهم قيلت في محل عمومي.
فإذا كان الحكم قاصراً عن بيان الجهة التي قيلت فيها الألفاظ المذكورة فلا تستطيع محكمة النقض أمام هذا القصور تطبيق القانون بل يكون من واجبها إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لنظرها ثانياً والحكم فيها على أساس أنها سب يكون جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال.