⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ربا فاحش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقراض في معنى الفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة عقوبات لا يستلزم حتماً أن يعطي المقرض للمقترض المال المحتسبة عليه الفائدة الربوية إعطاء فعلياً بل يكفي فيه قطع الحساب وتغيير السند بسند آخر تحتسب فيه فائدة أخرى ربوية للمستقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فإذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضي المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فإن أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين. وإذا تعدد المجني عليهم ولم يذكر الحكم إلا تفاصيل حوادث الإقراض لأحدهم فقط كان ذلك كافياً لصحة توقيع العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز دخول المجني عليه مدعياً بحق مدني في دعوى الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ما دامت هذه الجريمة لا تتحقق إلا بالاعتياد وما دام الاعتياد صفة قائمة بذات الجاني لا شأن للمقترض بها. ولكن إذا دخل المقترض مدعياً بحق مدني ولم يعترض المقرض على ذلك لا لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى المحكمة الاستئنافية فليس له أن يطعن في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض. فإنه شأن متعلق بحقوق فردية خاصة لذوي الشأن فيها أن يأخذوا بها أو أن يهملوها بلا حرج عليهم من قبل النظام العام.