الطعن رقم 1872 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصم الذي يعتدي على خصمه أثناء الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم بقذف أو سب اعتداء لا يستلزمه الدفاع في الدعوى يكون معرضاً نفسه للمسئولية الجنائية بسبب افترائه. أما إذا كان هذا الافتراء من مستلزمات الدفاع فلا مسئولية جنائية عليه قطعاً، وإنما تلزمه المسئولية المدنية أو التأديبية ولكن في حالة واحدة هي أن يسئ استعمال تلك التوسعة القانونية بأن يغالي في عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضيها المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كون الافتراء من مستلزمات الدفاع أو ليس من مستلزماته، وكون المتهم به قد أساء استعماله أو لم يسئه هو من الأمور المتعلقة بالموضوع يقدرها قاضيه بحسب ما يبدو له؛ ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا ما يكون من تعديل رأيه في عبارات الافتراء أقذف وسب هي أم هي ليست كذلك، وإلا فيما يكون أيضاً من خطئه في طريقة الاستدلال كأن يستنتج نتيجة من مقدمات لا تنتجها أو من مقدمات لا وجود لها أو من مقدمات يحسبها كما يرويها والواقع أنها تخالف ما يرويه.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الوايلي الجزئية ضد المتهمين واتهمهما بأنهما في يوم 7 سبتمبر سنة 1927 بدائرة قسم الوايلي قدما مذكرة لمحكمة الجمالية الشرعية في القضية الشرعية رقم 2058 سنة 1927 أسندا فيها له أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وطلب معاقبتهما بالمواد 261 و265 و148 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 42 جنيهاً تعويضاً.
وبعد أن سمعت تلك المحكمة هذه الدعوى حكمت فيها بتاريخ 8 يناير سنة 1929 غيابياً للأولى وحضورياً للثاني عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها.
فاستأنف المدعي بالحق المدني وكذا النيابة هذا الحكم في 12 يناير سنة 1929.
ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها بتاريخ 27 يونيه سنة 1929 غيابياًَ للأولى وحضورياً للثاني بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
وبتاريخ 9 يوليه سنة 1929 طعن حضرة المحامي الوكيل عن المدعي بالحق المدني على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريراً بالأسباب في 13 منه.