الطعن رقم 1870 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة في تهمة سب علني على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ومعرفة ما إذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التي استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة. ولا يكفي في بيان ألفاظ السب الإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني. كذلك يجب أن يبين في الحكم المكان الذي وقع فيه السب حتى يعرف منه ما إذا كان السب قد وقع علناً أو في غير علانية. وقصور الحكم عن بيان ذلك يعيبه عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.