الطعن رقم 1868 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم غير فاصل في موضوع التهمة.