الطعن رقم 1867 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري صريح الدلالة على أن هذا القانون واجب تطبيقه إذا كانت الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض الآخر في بلدة أجنبية وكان مرتكبها خاضعاً للأحكام المصرية. فإذا كانت الجريمة وقعت كلها لا بعضها في الخارج فإن مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر حوكم على فعلته طبقاً للقانون المصري ما دامت هي مما يعاقب عليه بقانون البلد الذي ارتكبت فيه.