الطعن رقم 1864 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور الشهود أمام محكمة الجنح الاستئنافية غير محتم. وللمحكمة أن تأمر به كما أن لها بعد أن تقرر حضورهم أن تعدل عن هذا القرار. فلا وجه لنقض الحكم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت حضور المجني عليها لسماع شهادتها في دعوى فعل فاضح ارتكب معها قد عدلت عن هذا القرار لما رأته من أن في حضورها تعريضاً بكرامتها وخدشاً لحيائها ثم حكمت في الدعوى بدون سماع هذه الشهادة.