الطعن رقم 1862 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لوجود حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أن يكون الاعتداء عليهما قائماً، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.