⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة والتى كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل فى أن الطاعن شرع فى نزع ملكيته عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضى عليه به بحكم غيابى صادر من محكمة طنطا الكلية فى القضية رقم 462 سنة 1935 كلى طنطا ومول إلى الطاعن . فعارض المطعون عليه فى التنبيه استنادا إلى ان حكم الدين المنفذ به صدر غيابيا وسقط بعدم تنفيذه فى ضون الستى الأشهر التالية لصدوره . وكان دفاع الطاعن قائما ضمن ما قام عليه على انه ( سبق للمطعون عليه ان اقر بترتيب الدين المنفذ به فى ذمته بطلب تقدم به اللجنة للتسوية العقارية فى سنة 1942 عندما ما أراد تسوية ديونه فلم تأخذ المحكمة بوجهة نظره تاسيسا على ( ان هذا الاعتراف لم يصدر الا بعد سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم الغيابى من السقوط ) وقضت بالغاء تنبيه نزع الملكية فاستانف الطاعن الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده لأسبابه فطعن فيه الطاعن بالنقض . ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم انه اذا قضى بالغاء تنبيه نزع الملكية تأسيسا على ان اعتراف المطعون عليه بالدين المنفذ به لا يقى الحكم الغيابى من السقوط اخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان اعتراف المحكوم عليه بالملزمة بعد سقوط الحكم اليابى لا يمنع اصلا من تقرير اثره فى رفع البطلان لن ذلك البطلان وان كان يتقرر بقوة القانون الا انه ليس من النظام العام وللمحكوم عليه ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا وانه قد ترتب على هذا الخطأ ان الحكم شابه القصور اذ لم يتصد لمناقشة طلب التخفيض الذى قدمه المطعون عليه إلى لجنة تسوية الديون ولم يبحث عما اذا كان هذا الطلب يتضمن اعترافا بالدين المحكوم به من شانه افادة التنازل عن التسك بالسقوط . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص " ان المعارض ضده ( الطاعن ) ذكر انه سبق للمعارض ( المطعون عليه ) ان اقر بترتيب الدين المنفذ به فى ذمته بطلب تقديم به للجنة التسوية العقارية فى سنة 1942 عند ما اراد تسوية ديونه . وحيث انه فضلا عما يحيط بهذا الذى سماه المعارض ضده اعترافا من مطاعن وحجج قانونية فان هذا الاعتراف لم يصدر الا بعد سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى يحصل بقوة القانون وبهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم من السقوط آخر لا ان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى المدة القانونية يسقط ولو كان الحق قائما ." ومن حيث انه لما كان هذا الذى قرره احكم مخالفا للقانون ذلك لأن الرضاء بالحكم اغيابى صراحة او دلالة مانع من سقوطه - سواء اكان هذا الرضاء فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره او بعد انقضائها لأن المحكوم عليه اذا رضى بالحكم الغيابى بعد سقوطه يكون قد ازال عنه بهذا الرضاء البطلان الذى لحق به اذ هو لا يتصل بالنظام العام . ومن حيث انه لما كان الحكم قد اقام قضاءه على خلاف هذا انظر وكان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه وتحديد دلالته مع احتمال ان يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابى المتخذة اجراءات نزع الملكية تنفيذا له - لما كان ذلك يكون الحكم قد شابه قصور يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرضاء بالحكم الغيابي صراحة أو دلالة مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أم بعد انقضائها لأن المحكوم عليه إذ رضي بالحكم الغيابي بعد سقوطه يكون قد أزال بهذا الرضاء البطلان الذي لحق به إذ هو لا يتصل بالنظام العام وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن شرع في نزع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضي عليه به بحكم غيابي ومحول إلى الطاعن فعارض المطعون عليه في التنبيه استنادا إلى أن حكم الدين المنفذ به صدر غيابيا وسقط بعدم تنفيذه في غضون الستة الشهور التالية لصدوره وكان دفاع الطاعن قائما ضمن ما قام عليه على أنه سبق للمطعون عليه أن أقر بترتب الدين المنفذ به في ذمته بطلب قدمه إلى لجنة التسوية العقارية وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء تنبيه نزع الملكية قد أقام قضاءه على, إن إقرار المطعون عليه المشار إليه لم يصدر إلا بعد سقوط الحكم الغيابي ذلك السقوط الذي يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك انه قد يقي الحق من السقوط إن لم يكن قد سقط بمسقط آخر لأن الحكم الغيابي الذي لم ينفذ في المدة القانونية يسقط ولو كان الحق قائما، وكان هذا الخطأ في القانون الذي شاب الحكم قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه وتحديد دلالته مع احتمال أن يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابي المتخذة إجراءات نزع الملكية تنفيذا له فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يوجب نقضه.