الطعن رقم 1860 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شريك
⚖️ قتل عمد - اشتراك فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة في الحكم لا تدل على أن المتهم ارتكب عملاً من الأعمال المكونة للشروع في القتل وإنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة في الجريمة وأنه كان مسراً للضغينة في نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها وأنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق وعلى أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الاتفاق. فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد اعتبرت المتهم فاعلاً أصلياً وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمواد 45 و46 و194 و17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم وتعتبر المتهم شريكاً بالمواد 45 و46 و194 و199 ع وتعامله بالمادة 17 التي طبقتها محكمة الموضوع وتجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة.