الطعن رقم 1855 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - الشروع فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الواجب بيانه والتدليل عليه في الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة الشروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها. لأن نية الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعي ولا حكم قانوني بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل.