⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ اعتراف
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم الذي أدلى به لرجال البوليس واعتبرته حجة عليه في ارتكاب الجريمة فلا حرج عليها في ذلك إذ هي حرة في استقاء الدليل من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام شهود الحادثة كثيرين وأغلبهم أيد وقوع الحادثة على الكيفية التي أثبتها الحكم فلا يعيب الحكم أن يذكر أن التهمة ثبتت من شهادة الشهود وإن جاءت شهادة أحدهم على خلاف ما قررته أغلبيتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتطبيق المادتين 321/1 و322 عقوبات واعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يصح الطعن في الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له في وصف الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقليع الزرع إتلاف. والفارق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك. وهذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها. وأما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر، ولا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفي أن يكون واقعاً ولو على فرد واحد. فطريقة الإتلاف ليست إذا هي الفارق بين الفقرتين المذكورتين.