⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1851 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة واستخلاص ما تعتقد أنها تؤدي إليه من براءة أو إدانة. فإذا استنتجت محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والأدلة مادة للتبرئة ورأت المحكمة الاستئنافية أن في هذه الوقائع والأدلة ذاتها ما يكفي لتكوين الرأي بالإدانة فلا حرج عليها في ذلك إنما يكون عليها في هذه الحالة أن تناقش الأدلة من حيث هي وتبين كيف رجحت عندها فكرة الإدانة على فكرة التبرئة.