الطعن رقم 1851 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة واستخلاص ما تعتقد أنها تؤدي إليه من براءة أو إدانة. فإذا استنتجت محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والأدلة مادة للتبرئة ورأت المحكمة الاستئنافية أن في هذه الوقائع والأدلة ذاتها ما يكفي لتكوين الرأي بالإدانة فلا حرج عليها في ذلك إنما يكون عليها في هذه الحالة أن تناقش الأدلة من حيث هي وتبين كيف رجحت عندها فكرة الإدانة على فكرة التبرئة.