⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المتهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدد المتهمون وتعددت الجرائم الثابتة عليهم وثبت سبق إصرارهم عليها وكان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصور وقوعه إلا من فاعل بعينه ولم يعرف الفاعل الأصلي لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الأصلي لكل واحد من هؤلاء المتهمين، لأن هذه النسبة تكون مشكوكاً فيها، والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساساً للحكم. وإنما يجب اعتبار المتهمين جميعاً شركاء بالاتفاق في كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن في حق كل منهم. ولا مانع في القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي مجهولاً كما لا مانع عقلياً ولا قانونياً يمنع من اعتبار الشخص شريكاً فقط متى وقع الشك في نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوفرة في حقه توافراً لا شك فيه.