الطعن رقم 1841 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الطبيب أن بيد المتهم إصابة واستنتج أن هذه الإصابة تمنعه عن مباشرة أي عمل ولكن الشهود شهدوا بأنهم رأوا هذا المتهم المصاب وهو يطلق العيار الناري بيده وأخذت المحكمة بشهادتهم دون تقرير الطبيب فلا حرج على المحكمة في ذلك لدخوله في سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة.