⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1835 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - تسميم
⚖️ قصد احتمالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الاحتمالي يقوم مقام القصد الأصيل في تكوين ركن العمد. وهو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع إن قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود. ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه. والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامعاً لكل الصور التي تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الاحتراس من الخلط بين العمد والخطأ. والضابط العملي الذي يعرف به وجود القصد الاحتمالي أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتي والإجابة عليه: "هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا؟" فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الاحتمالي، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون في الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها. ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبني طبعاً على أدلة الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن. وعليه فالقصد الاحتمالي لا يتحقق في صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة في قطعة حلوى وأعطاها له ليأكلها فاستبقى زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها فأكل منها فمات، فإن المتهم في هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع في قتل زيد فقط ولا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بادعاء أن القصد الاحتمالي قد تحقق، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلي المقصود بالذات مقصورة عليه وغير متجاوزة له إلى أي غرض إجرامي آخر.