⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1826 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دخل شخص في منتصف الليل منزل شخص آخر بوجه غير قانوني بواسطة التسلق وكان حاملاً سلاحاً ثم بقى في المنزل مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه فلا شك في أن صاحب المنزل يكون في هذا الظرف في موقف يبيح له حق الدفاع الشرعي عن نفسه وعن ماله، فإذا هو استعمل حقه هذا ضد هذا الشخص فلا يجوز لهذا الأخير إذا رد بالاعتداء على صاحب المنزل أن يحتج بأنه إنما كان يدافع عن نفسه.