الطعن رقم 1825 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن في القرار الصادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى حاصلاً من رئيس النيابة بتوكيل من النائب العام ولكن كان التقرير المتضمن لأسباب الطعن موقعاً عليه من رئيس النيابة فقط وليس عليه أي توقيع يفيد إطلاع النائب العمومي عليه وإقراره إياه فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.