الطعن رقم 1819 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بينت المواد 17 و18 و19 و21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الإجراءات الواجب إتباعها لاستحضار شهود النفي والمواعيد التي يجب فيها على المتهم إعلان المدعي بالحق المدني والنيابة بأسماء شهوده والمواعيد التي يجب فيها إعلان هؤلاء الشهود بالحضور أمام المحكمة. وكلها إجراءات يجب حصولها قبل انعقاد الجلسة، أما بعدها فليس للمتهم ولا لغيره حق التمسك بإعلان شهود نفي جدد وإنما للمحكمة وحدها بمقتضى المادة 46 أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله إذا رأت لزوماً لذلك. فإذا طلب إليها المتهم إعلان شهود لم يكن سبق له إعلانهم بالطرق المبينة بالمواد سالفة الذكر، ورفضت المحكمة طلبه فليس له أن يتعلل بهذا الرفض للطعن في حكمها على زعم أنها قد أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صوب شخص على إنسان عياراً نارياً بقصد قتله فأخطأه وأصاب إنساناً آخر فقتله وجب اعتبار هذا الشخص قاتلاً عمداً لأنه نوى القتل وتعمده فهو مسئول عن النتائج الاحتمالية التي ترتبت على قصده الجنائي.