⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-7-7 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تكييف العقد - العقود الادارية
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون لم يعرف العقود الإدارية أو القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوفر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود و تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم و ذلك توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها أو فى الإجراء الوقتى المطلوب إتخاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .