الطعن رقم 1814 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1932-5-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - الشروع فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً في قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً. أما القول بأن هناك استحالة في تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به في صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها.