⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1798 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم وعارض في الحكم وحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير، وطلبت النيابة الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وحكمت ببراءة المتهم من التهمة فإنها تكون مخطئة في حكمها هذا خطأ جوهرياً مبطلاً له. لأنها بذلك تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة المستأنف لديها ونظرت موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على بحث حكم عدم قبول المعارضة والفصل فيما إذا كان للمتهم وجه في استئنافه أم لا. فإذا كان له وجه ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير في نظر المعارضة، وإن لم يكن له وجه أيدت الحكم، وفي هذه الحالة إذا كان المتهم لم يستأنف الحكم الغيابي يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه. وإذا كان قد استأنفه فينظر استئنافه على حدة ويقضي فيه بما يستحقه.