الطعن رقم 1790 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة، والادعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التي يجب على القضاء بحثها استقلالاً وقبولها أو رفضها. إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولكنه لم يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا الدفع ضمنياً إذا هو قرر أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن ظرف الدفاع الشرعي ينتفي مع قيام ظرف سبق الإصرار.