⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف المنقولات
⚖️ مسائل عامة
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجراء الذي نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بوجوب الاحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين ومنع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو مقصور على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة. وليس الغرض منه منع سماع شهود آخرين مما فيه معنى التجزئة المنافية لذلك الاحتياط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقاً للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هي لم تشذ عن حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفعل المادي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 316 عقوبات، والتمييز بينهما يقوم على أساسين: القصد الجنائي ومقدار التلف أو التخريب الذي أحدثه الجاني. فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً والمادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة، ويكفي لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة المذكورة بأنها في 28 ديسمبر سنة 1928 الموافق 16 رجب سنة 1347 بالمنصورة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع............... و...............: (أولاً) في الشروع في قتل............... عمداً بأن طعناه بمدية أصابته في الجانب الأيسر من الرقبة والأذن اليسرى وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) في إتلاف بوفية وطاولة وجزء من سلم منزل............... بقصد الإساءة فوقعت جريمتي الشروع في القتل والإتلاف بناء على هذا الاتفاق والتحريض وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و46 و194 و316 و40 فقرة أولى وثانية و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 25 فبراير سنة 1930 عملاً بالمواد 198 فقرة أولى و40 و41 و43 و316 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل عن تهمة الشروع في القتل وتغريمها 500 قرش عن تهمة الإتلاف. فاستأنفت المتهمة وكذا النيابة هذا الحكم في 27 فبراير سنة 1930. ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 17 مايو سنة 1930 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 17 و18 مايو سنة 1930 قررت المحكوم عليها بقلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامي عنها تقريراً بالأسباب في 4 يونيه سنة 1930.