الطعن رقم 1783 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة هي تظلم مقدم من المتهم من الحكم الغيابي الصادر ضده، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تسئ حالته عند نظر معارضته وتحكم بعدم اختصاصها بحجة ظهور قرائن لها تدل على أن الواقعة جناية لا جنحة. وذلك قياساً على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 189 تحقيق التي نصت على أنه ليس لمحكمة الاستئناف أن تحكم للسبب المذكور بعدم اختصاصها متى كان الاستئناف مرفوعاً إليها من المتهم وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها (لوجود شبهة جناية) كان خطأ إذ أنها تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا تصح معالجة هذا الخطأ بتعديل الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابي القاضي باعتبار الواقعة جنحة بل يتعين على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر المعارضة وتقضي فيها موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم بأنه في ليلة 18 يناير سنة 1928 بالزقازيق سرق عجلة كاوتشوك وثلاث كيلات دقيق تعلق............... و............... من وابور طحين تعلق............... وطلبت معاقبته بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 274 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الزقازيق الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها غيابياً بتاريخ 21 مارس سنة 1928 عملاً بالمادة السابقة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، فقرر بالمعارضة. وعند نظرها طلبت النيابة الحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منطبقة على المادتين 48 و50 عقوبات لوجود سوابق للمتهم، فحكمت المحكمة بتاريخ 13 فبراير سنة 1930 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها.
فاستأنف المتهم هذا الحكم بتاريخ 17 فبراير سنة 1930.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 26 مايو سنة 1930 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة وجعله بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن حضرة رئيس نيابة الزقازيق بالتوكيل عن سعادة النائب العمومي في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 4 يونيه سنة 1930 وقدم تقريراً بالأسباب في اليوم نفسه.