الطعن رقم 1779 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خولت للنائب العمومي الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من قاضي الإحالة إنما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومي نفسه حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم الذي قرر قاضي الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية عليه أو أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون جنحة أو مخالفة. فإذا وكل النائب العمومي أحد أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشره النائب العمومي بنفسه أو أن يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب ذلك الطعن. فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع هو على ورقتها بما يفيد إقراره إياها لأن الأسباب هي في الواقع كل شيء ووضعها من أخص اختصاصات النائب العمومي. أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن.