⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1778 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير فى سن الزوجين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة التي أضيفت بالقانون رقم 56 لسنة 1923 إلى المادة 366 من لائحة المحاكم الشرعية ليس نصاً موضوعياً وارداً في بيان ماهية عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحاً حتى يسوغ الادعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضاه ركناً أساسياً في عقد الزواج كما قد يتوهم. وإنما هو نهي غير موجه إلا إلى الموظف الذي يباشر تحرير الإشهاد بالعقد أن يقبل تحريره إلا لمن يكونون بالغي السن. وهذا النهي الموجه إلى الموظف يحتم عليه أن يتحقق من سن الزوجين برؤيتهما فإذا تشكك أو اعترضت العادة الجارية دون رؤية الزوجة فسبيله الوحيدة المقبولة لتقدير السن هي معاينة الطبيب وشهادته عند عدم وجود الدليل الذي يستنتج من ورقة رسمية كشهادة الميلاد ونحوها. أما الاستشهاد على السن بشهود من غير أولي الفن فغير مقبول أصلاً وشهادتهم في هذا الصدد لغو صرف لا يمكن أن يبنى عليها أي حكم. فكل موظف يباشر عقد زواج ولا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة سن الزوجين فهو مقصر في تنفيذ أمر الشارع وعليه هو تقع تبعة تقصيره. أما الشهود فإن تقريرهم أمامه كذباً بأن الزوجين قد بلغ كل منهما السن المقررة لا يعد تزويراً معاقباً عليه إلا في صورة واحدة هي صورة ما إذا تواطأوا مع الموظف ليخل بواجب وظيفته فيكتب في العقد كاذباً متعمداً أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة. ووجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمي الخاص به ومن اشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 11 أكتوبر سنة 1928 الموافق 28 ربيع آخر سنة 1347 بدائرة قسم كرموس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع............... المأذون الشرعي الحسن النية في ارتكاب جريمة التزوير في ورقة رسمية وهي قسيمة الزواج رقم 86560 بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن قرروا أمام المأذون المذكور الذي أثبت ذلك في الوثيقة أن سن الزوجة المدعوة............... لا يقل عن ست عشرة سنة مع علمهم بأنها أقل من ذلك سناً إذ قدر عمرها بأربع عشرة سنة وهذا بقصد التزوير فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40 و41 و181 من قانون العقوبات. فقرر قاضي الإحالة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بتاريخ 7 يونيه سنة 1930 بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية، وبتاريخ 15 يونيه سنة 1930 طعن حضرة رئيس نيابة إسكندرية بالتوكيل عن سعادة النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدم تقريراً بالأسباب في التاريخ المذكور.