⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1768 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان التقرير باعتبار متهم ما في حالة دفاع شرعي أم لا هو من المسائل الموضوعية التي لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة الدفاع الشرعي واستخلصت هي من هذه الوقائع خلاف ما تنتجه كان لمحكمة النقض أن تصحح الاستنتاج بما يقضي به المنطق؛ ولا يقال إنها عندئذ قد تدخلت في مسألة موضوعية، لأن هذا الاستنتاج الخاطئ لا يكون إلا عن خطأ محكمة الموضوع في تفهم تعريف حالة الدفاع الشرعي ومعنى أركانه القانونية. ولا شبهة في أن مثل هذا الخطأ يتعين على محكمة النقض تصحيحه لأنه من المسائل القانونية.