الطعن رقم 1767 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ تجمهر
⚖️ توافق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوافق ركن مطلوب في الجريمة المنصوص عليها في المادة 207 وسبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها في المادة 204 عقوبات. ولا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق وسبق الإصرار في حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التي وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين المذكورتين معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة في الدعوى في غير تعسف ولا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما استنتجت، لأن مسألة وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير ما تراه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الغرض من المادة 207 عقوبات ليس تشديد العقاب فقط على الضاربين بالفعل بل أن يعاقب بمقتضاها جميع من اشتركوا في التجمهر سواء أوقع منهم ضرب أو جرح أم لم يقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم في يوم 10 يوليه سنة 1929 الموافق 3 صفر سنة 1348 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر: أولاً أتلفوا بالقوة الجبرية منقولات محلات تجارة كل من............... و............... و............... و............... حالة كونهم عصابة. ثانياً أحدثوا جروحا وإصابات موضحة بالكشوف الطبية بكل من............... و............... و............... و............... عولجوا من أجلها مدة تقل عن عشرين يوماً حالة كونهم عصبة مكونة من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء وباستعمال عصى غليظة. ثالثاً أحدث المتهم الأول أيضاً ب.......... عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد عينه اليسرى بأن ضربه بعصا غليظة عليها ففقأها وذلك مع سبق الإصرار، واشترك الباقون مع المتهم سالف الذكر في الجريمة المذكورة أنفاً بطريق الاتفاق والمساعدة بأن ركبوا معه السيارة وذهبوا معه لمحل الحادثة مسلحين بالعصى الغليظة وارتكبوا معه الجريمتين الأولى والثانية فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 320 و204 فقرة ثانية و40 و41 و206 و207 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 29 سبتمبر سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمراً بإحالتهم إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهم بالمواد السابقة.
وادعى............... و............... مدنياً الأول بمبلغ ألف جنيه والثاني مبلغ 50 جنيهاً تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن نظرت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضورياً بتاريخ 8 أبريل سنة 1930 عملاً بالمواد 316 و204 فقرة ثانية و206 فقرة ثانية و207 و32 من قانون العقوبات للأول وبالمواد المذكورة مع تطبيق المادة 43 من القانون المذكور للباقين: أولاً بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانياً بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. ثالثاً بمعاقبة كل من............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. رابعاً بإلزام جميع المتهمين بأن يدفعوا متضامنين إلى............... مبلغ 200 جنيه وإلى............... مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض مع جميع المصاريف المدنية.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرات المحامين أربعة تقارير بأسباب الطعن على الحكم المذكور، عن الثالث في 24 أبريل سنة 1930 وعن الأول والسادس والثامن في 26 منه، ولم يقدم الباقون أسباباً لطعنهم.