⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-7-7 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ الارتباط بين دعوين
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاجراءات السابقة على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و من ثم فان الاعذار الذى وجهه البائع إلى المشترى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى التى قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحا و منتجا لآثاره القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله هذه العبارات وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فإنه يخرج عن رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان ما قرره الحكم الابتدائى فى أسبابه من أن حق المطعون ضدها [ البائعة ] فى تسلم العين المبيعة على أن ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الفسخ ، و ليس قضاء منه بالزامها برد الثمن إلى الطاعن [ المشترى ] ، و كان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب طلبا جديدا مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة فى الاستئناف فانه لا يكون مخالفا للقانون .