الطعن رقم 1766 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ خطف طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة خطف الطفل تستدعي قصداً جنائياً خاصاً غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.